السيد محمد حسن الترحيني العاملي
140
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لم يمكن كضمنت لك شيئا مما في ذمته لم يصح قطعا ( 1 ) ، وعلى تقدير الصحة ( 2 ) يلزمه ما تقوم به البينة أنه كان لازما للمضمون عنه وقت الضمان ، لا ما يتجدد ، أو يوجد في دفتر ، أو يقر به المضمون عنه ، أو يحلف عليه المضمون له برد اليمين من المضمون عنه ، لعدم دخول الأول ( 3 ) في الضمان ، وعدم ثبوت الثاني ( 4 ) ، وعدم نفوذ الإقرار في الثالث ( 5 ) على الغير ، وكون الخصومة حينئذ ( 6 ) مع الضامن والمضمون عنه ( 7 ) فلا يلزمه ( 8 ) ما يثبت بمنازعة غيره ( 9 ) ، كما لا يثبت ما يقرّ